إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.    جاء الشرع الشريف مرغبا في حسن المعاملة مع الأفراد والجماعات ؛ فحث على اختيار الرفقاء الصالحين ونفر من قرناء السوء، ورغب في زيارة الإخوان والأنس بهم، وأخبر بأن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من صاحب العزلة؛ فإن الأول ينفع الناس ويرشدهم، ويتحمل ما ناله في ذات الله من إساءة وضرر.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
14694 مشاهدة
فصل في نصاب الغنم

439\187 (وأقل نصاب الغنم )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الغنم نوعان مشهوران: ضأن، وماعز.
* * * 440\187
(أربعون...) لقول سَعَر بن دَيْسَم أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود .
قال شيخنا -حفظه الله- وبقية الحديث بمعناه أنه قال: فعمدت إلى شاة قد امتلئت لحما ولبنا، فقالا: إننا لا نأخذ شاة الشافع. واختلف في معنى شاة الشافع: فقيل: هي التي قد لقحت. وقيل: المُعَدَّة للنماء.
* * * 441\187 (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم كل مائة شاة)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي قول البعض: إن في ثلاثمائة أربعة شياه، وفي أربعمائة خمس شياه ... وأخذوا ذلك من قوله: ثم في كل مائة شاة. والمشهور الأول.
فائدة:
عند العامة الشاة: أنثى الضأن. وعند العرب: أنثى الضأن نعجة، أما شاة فهي عامة.
وذكر الضأن يسمى كبشا، وذكر المعز يسمى تيسًا.
ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى.
فائدة:
لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا:
1- التبيع من البقر.
2- ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض.
3- إذا كان النصاب كله ذكورا.
والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص.
فائدة:
على العامل ألا يظلم صاحب الدواب، وعلى صاحب الدواب ألا يخرج خبيثها ويترك الطيب، فعلى العامل ألا يأخذ الربّى: وهي التي تربّي أولادًا، ولا يأخذ الماخض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإياك وكرام أموالهم... .
فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط، فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالما لصاحب الدواب.