اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه الإسلام خير الأديان نظافة وآدابا، ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتباعه أمرا إلا بينه لهم، حتى آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بها من التباعد عن النجاسات ونحو ذلك الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
16068 مشاهدة
فصل في نصاب الغنم

439\187 (وأقل نصاب الغنم )


قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الغنم نوعان مشهوران: ضأن، وماعز.
* * * 440\187
(أربعون...) لقول سَعَر بن دَيْسَم أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية رواه أبو داود .
قال شيخنا -حفظه الله- وبقية الحديث بمعناه أنه قال: فعمدت إلى شاة قد امتلئت لحما ولبنا، فقالا: إننا لا نأخذ شاة الشافع. واختلف في معنى شاة الشافع: فقيل: هي التي قد لقحت. وقيل: المُعَدَّة للنماء.
* * * 441\187 (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم كل مائة شاة)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي قول البعض: إن في ثلاثمائة أربعة شياه، وفي أربعمائة خمس شياه ... وأخذوا ذلك من قوله: ثم في كل مائة شاة. والمشهور الأول.
فائدة:
عند العامة الشاة: أنثى الضأن. وعند العرب: أنثى الضأن نعجة، أما شاة فهي عامة.
وذكر الضأن يسمى كبشا، وذكر المعز يسمى تيسًا.
ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى.
فائدة:
لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا:
1- التبيع من البقر.
2- ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض.
3- إذا كان النصاب كله ذكورا.
والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص.
فائدة:
على العامل ألا يظلم صاحب الدواب، وعلى صاحب الدواب ألا يخرج خبيثها ويترك الطيب، فعلى العامل ألا يأخذ الربّى: وهي التي تربّي أولادًا، ولا يأخذ الماخض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: فإياك وكرام أموالهم... .
فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط، فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالما لصاحب الدواب.